الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

اعادة التسجيل بالنسبة لطلبة الفصل الخامس والسادس برسم السنة الجامعية 2015/2014



ينهـي عميد كلية الاداب والعلـوم الانسانية بالقنيطرة الى علم الطلبة الذين استوفوا الفصل الثالث أو إحدى وحداته و الفصل الرابع أو إحدى وحداته، ان اعادة التسجيل بالنسبة للسنة الثالثة (الفصل الخامس والسادس ) برسم السنة الجامعية 2015/2014 ستنطلق من يوم 09 شتنبر 2014 على موقع الجامعة مع ضرورة تحديد المسار المرغوب فيه .

رابط التسجيل

 اخر اجل للقيام بهذه العملية هو 21 شتنبر 2014

الطريقة على الشكل التالي 


أولا الدخول على رابط التسجيل ثم ملئ المعطيات التالية:

 أي استفسار أتركه بالتعليق أسفل الشرح 
إقرأ المزيد.. bloggeradsenseo

الخميس، 28 أغسطس 2014

الأنشطة الثقافية


تنظم جامعة ابن طفيل كل سنة المهرجان الجامعي للشريط المصور ،و يروم تنظيم هذه التظاهرة بالأساس التعريف بأعمال المؤلفين الشباب ،و تثمين الشريط المصور باعتباره آلية تعليمية بامتياز ، فضلا عن تشجيع تبادل الإبداعات و الرؤى بين المؤلفين الشباب و الناشرين و المحترفين و التأكيد على الأهمية القصوى التي يكتسيها ذلك .
إن هذه التظاهرة تسمح بالتئام ثلة من مبدعي الشريط المصور وطنيا و دوليا .
 و يشمل برنامج المهرجان :
-عرضا جماعيا للإبداعات الشخصية المغربية و الأجنبية.
-عرضا لإبداعات الطلبة من مختلف المؤسسات الجامعية ( مدارس ، معاهد عليا متخصصة )
-مناقشات و موائد مستديرة و فضاءات للأطفال
-محترفات يسهر على تنشيطها متخصصون في الشريط المرسوم من المغرب و خارجه.
-عرضا ختاميا لإبداعات الطلبة المعتمدة .

يخص المهرجان التتويج لأحسن سيناريو و أحسن حوار و أحسن إبداع فني
إقرأ المزيد.. bloggeradsenseo

السبت، 23 أغسطس 2014

إعلان للطلبة الجدد الراغبين في التسجيل بجامعة ابن طفيل برسم السنة الجامعية 2014-2015



ينهي رئيس جامعة ابن طفيل الى علم جل الحاصلينالجددعلى شهادة الباكالوريا، والراغبين في التسجيل بمسالك الإجازة في الدراسات الأساسية المفتوحة بكل من كلية العلوم و كلية الآداب و العلوم الإنسانية و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أن عمليتي التسجيل القبلي الآلي و التسجيل النهائي ستتم وفقا للبرنامج التالي:
الاثنين 28 يوليوز2014: انطلاق التسجيل القبلي الآلي عبر الموقع الإلكتروني للجامعة
رابط التسجيل القبلي (يعد هذا التسجيل إلزاميا)
من الأربعاء 03 شتنبر 2014 إلى الجمعة 12 شتنبر 2014 : التسجيل النهائي بكلية الآداب والعلوم الانسانية وكلية العلوم وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

وستتم عملية التسجيل النهائي وفق المراحل التالية:

* استقبال الطلبة

* تقديم الطالب للملف الاداري والمتكون من:

- شهادة الباكالوريا بالإضافة إلى 04 نسخ مصادق عليها،

- نسختين مطابقتين للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف،

- عقد ازدياد،

- صورتين فوتوغرافيتين حديثتين،

- ظرفين متنبرين يحملان عنوان الطالب،

- مطبوع يسلم من طرف المؤسسة،

- نسخة مصادق عليها لبيان النقط،

ملحوظة:

يجب على الطلبة احترام الجدولة الزمنية المحددة أعلاه

يتعين على الطلبة الأجانب إيداع ملفات التسجيل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتعاون الدولي

إقرأ المزيد.. bloggeradsenseo

القانون الداخلي للجامعة



المادة 1 : يهدف النظام الداخلي إلى وضع بين يدي جميع الفاعلين بالجامعة وثيقة تسعى في مجملها إلى التذكير بالأحكام التشريعية و التنظيمية الأساسية و بمختلف الهياكل التابعة للجامعة و تيسير قراءة هذه الأحكام و معالجة المسائل المخولة لها بموجب القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. ولا يمكن لهذا النظام أن يغير الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة الشك ترجح وحدها أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2 : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام الداخلي المعاني المخصصة لها أدناه :
- الجامعة : جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
- المجلس : مجلس الجامعة ؛
- الرئيس : رئيس الجامعة ؛
- مجلس التدبير :مجلس التدبير المنبثق عن مجلس الجامعة ؛
- الكاتب العام : الكاتب العام للجامعة ؛
_ القانون 01.00 :القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000 )؛ _ النظام الداخلي : النظام الداخلي للجامعة.
 المادة 3 : يطبق هذا النظام الداخلي في الجامعة بمختلف مرافقها ومصالحها ولاسيما مصالح رئاسة الجامعة والمصالح المشتركة للجامعة. 
المادة 4 : يسري هذا النظام الداخلي على جميع الفاعلين بالجامعة من أساتذة باحثين وموظفين إداريين وتقنيين وطلبة. وعند إحداث أي مؤسسة جامعية أو مركز تابعين لهذه الجامعة، فإنهما يخضعان له بصفة تلقائية .
 المادة 5 : تضم جامعة ابن طفيل مؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين ومؤسسات البحث التالية :
_ كلية الآداب والعلوم الإنسانية
_ كلية العلوم
_ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

الباب الأول مبادئ الجامعة وأهدافها

 المادة 6 : تلتزم الجامعة بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.00 وهي كالتالي :

أ _ فيما يخص المبادئ :
_ العقيدة الإسلامية وقيمها ؛
_ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص ؛
_ احترام حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع؛
_ الالتزام بالقواعد والقيم الأكاديمية والموضوعية و الصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية؛
_ مواصلة التدريس باللغة العربية في مختلف ميادين التكوين وإتقان اللغات الأجنبية، وتسخير الوسائل الكفيلة بالدراسة والبحث اللغوي والثقافي الأمازيغي.

ب_ فيما يخص الأهداف :
 _ تكوين الكفاءات وتطويرها وتنمية المعلومات ونشرها؛
_ الإسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة؛
_ التمكن من العلوم والتقنيات والمهارات وتنميتها بواسطة البحث والابتكار؛
_ الرفع من قيمة التراث الثقافي المغربي والعمل على إشعاع قيمه العريقة.

الباب الثاني تنظيم الجامعة

الفصل الأول : مهام الجامعة
المادة 7 : تتمتع الجامعة من أجل تحقيق المهام الموكولة إليها كمؤسسة عمومية بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي و البيداغوجي والعلمي والثقافي وذلك تحت وصاية الدولة. ويمكن لها أن تبرم مع الدولة عقودا لسنوات عدة بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث.
المادة 8 : الجامعة متعددة التخصصات و تناط بها المهام التالية :
1 _ المساهمة في تعميق الهوية الإسلامية والوطنية ؛
2 _ التكوين الأساسي والتكوين المستمر؛
3 _ تنمية ونشر العلوم والثقافة؛
4 _ إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية خاصة بواسطة تنمية المهارات؛
5 _ البحث العلمي والتكنولوجي؛
6 _ القيام بأعمال الخبرة؛
7 _ المساهمة في التنمية الشاملة للبلاد؛
8 _ المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية؛
9 _ تدريس جميع أصناف التعليم والتكوينات الأساسية وتحضير الشهادات المتعلقة بذلك وتسليمها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
10 _ التكوين المستمر لفائدة الأشخاص المندمجين أو غير المندمجين في الحياة العملية؛ 
11 _ تقديم خدمات بمقابل بموجب اتفاقيات وإحداث محاضن لمقاولات الابتكار واستغلال البراءات والتراخيص وتسويق منتجات أنشطتها؛
12 _المساهمة في حدود الموارد المتيسرة في مقاولات عمومية وخاصة بشرط ألا تقل هذه المساهمة عن 20 % من رأس مال المقاولات المذكورة وأن تصادق عليها الإدارة؛ 
13 _ إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وأن تملك الجامعات ما لا يقل عن 50 % من رأس مال هذه الشركات التابعة وأن تصادق عليها الإدارة؛
14 _ إمكانية تنظيم التدريس في أسلاك متخصصة للإعداد لمزاولة المهن.

الفصل الثاني : هياكل التسيير بالجامعة
 المادة 9 : يسهر كل من الرئيس والمجلس ومجلس التدبير المنبثق عنه واللجان الدائمة والخاصة للمجلس على حسن تسيير الجامعة وإدارتها.
الفرع الأول : الرئيس ومساعدوه
أ – الرئيس
المادة 10 : يقوم الرئيس بالمهام التالية :
1 – تسيير الجامعة؛
2 – رئاسة المجلس وتحضير قراراته وتنفيذها وتلقي اقتراحاته وآرائه وتحديد جدول أعماله؛
3- إبرام الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة المجلس والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
4- التوقيع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها؛
5 – تمثيل الجامعة أمام القضاء ورفع الدعاوى باسمها؛
6 – التنسيق بين المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة؛
7 – تعيين جميع الأساتذة الباحثين وموظفي الجامعة من إداريين وتقنيين وتحديد مقرات عملهم بالمؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة؛
8 – الأمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها وتفويض مجموع أو بعض سلطه كآمر للصرف إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم ولا سيما فيما يتعلق بميزانية التسيير وكذا التجهيز؛
9 – السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة؛
10 – اتخاذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
11 – تعيين نواب العمداء والمديرين المساعدين بناء على اقتراح من العمداء أو المديرين؛
12 – تعيين الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية باقتراح من العمداء أو مديري المؤسسات المعنية؛
13 – التأشير على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها من لدن الدولة في حالة تعيينه للقيام بذلك وفق النصوص التطبيقية الجاري بها العمل؛
14 – إبرام اتفاقات مع مؤسسات التعليم العالي الخاص الراغبة في تقديم طلبتها لامتحانات ومراقبة المعلومات على أن تتضمن هذه الاتفاقات حقوق وواجبات كل طرف من الطرفين؛
 15 – تقديم تقرير عن الحالة والنتائج والآفاق التي تفرزها عمليات التقييم أمام المجلس الجهوي في شهر شتنبر من كل سنة ويشمل هذا التقييم جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث والتدقيقات البيداغوجية والمالية والإدارية.

ب – نائبا الرئيس
 المادة 11 : يساعد الرئيس نائبان يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من رئيس الجامعة على أن يكون أحدهما على الأقل أستاذا للتعليم العالي.
المادة 12 : يكلف النائب الأول للرئيس بالبحث العلمي والتعاون والشراكة وخصوصا ما يلي :
1 – قطاع الشراكة: الشراكة بين الجامعة والمقاولة التكوين المستمر والتكوين عن بعد
2 – قطاع البحث العلمي : تنظيم التظاهرات العلمية وحدات البحث والتكوين والدكتوراه تنظيم ومتابعة أنشطة البحث العلمي
3 – قطاع التعاون : التعاون الوطني والدولي المطبعة الجامعية
المادة 13 : يكلف النائب الثاني للرئيس بالشؤون الأكاديمية والتنمية الجامعية وخصوصا ما يلي :
1 – قطاع الشؤون الأكاديمية: الهندسة ، البرامج البيداغوجية والمراقبة التربوية الخزانة الجامعية
2 – قطاع الشؤون الطلابية: التخطيط، التوجيه التربوي، التوقعات ومتابعة الإدماج في السوق الشؤون الثقافية، الرياضية والاجتماعية الإعلام والتواصل
المادة 14 : يمكن للرئيس أن يفوض بعض الصلاحيات المخولة له إلى أي من نائبيه ، على أن يكون التفويض كتابة ومحددا. ج – الكتابة العامة
المادة 15 : يعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من الرئيس من بين الحاصلين على شهادة السلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
المادة 16 : يتولى الكاتب العام تحت إشراف الرئيس ، إدارة مصالح الجامعة والمصالح المشتركة للجامعة ، والتنسيق بينهما وبين المصالح الإدارية للمؤسسات الجامعية وخصوصا ما يلي :
1 – قطاع الشؤون الاقتصادية والمالية: الميزانية والمحاسبة التموين إبرام الصفقات وتدبير الممتلكات
2 – قطاع الموارد البشرية تدبير الموارد البشرية التكوين المستمر للموارد البشرية
3 – قطاع الشؤون العامة الشؤون القانونية ، الشكايات، المنازعات ومجلس الجامعة. النظام المعلوماتي
المادة 17 : يحضر الكاتب العام اجتماعات مجلس التدبير ويتولى مهام كتابته. كما يمكن أن يحضر، بصفة استشارية وبطلب من الرئيس، اجتماعات مجلس الجامعة واللجان الدائمة أو الخاصة.
المادة 18 : يمكن للرئيس أن يفوض بعض الصلاحيات المخول إليه إلى الكاتب العام ، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا. 
 الفرع الثاني : مجلس الجامعة
 المادة 19 : إن تأليف مجلس الجامعة واختصاصاته وطريقة سيره تم التطرق إليها في النظام الداخلي لمجلس الجامعة. الفرع الثالث : مجلس التدبير
 المادة 20 : إن تأليف واختصاصات وسير مجلس التدبير تم التطرق إليها في النظام الداخلي لمجلس الجامعة. الفرع الرابع : اللجان الدائمة والخاصة لمجلس الجامعة أ – اللجان الدائمة
 المادة 21 : يحدث مجلس الجامعة في حظيرته أثناء أول اجتماع له اللجان الدائمة الثلاث وهي :
1 – لجنة البحث العلمي والتعاون.
2 – لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية
3 – لجنة الشؤون البيداغوجية ويمكن إحداث لجنة دائمة أخرى إذا دعت الضرورة ذلك.  
المادة 22 : تتكون كل لجنة دائمة من أربعة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر بمن فيهم رئيسها. و يعين هذا الأخير، من قبل رئيس المجلس، من بين رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة. لا يحق لرئيس لجنة دائمة أن يترأس لجنة دائمة أخرى.
 المادة 23 : يفتح باب الترشيح لعضوية اللجان الدائمة في وجه أعضاء مجلس الجامعة. ولهذا الغرض توضع أربعة قوائم للتسجيل ، تخصص كل واحدة منها للجنة معينة ولا يحق لعضو أن يسجل نفسه في أكثر من لجنة دائمة.
 المادة 24 : إذا كان عدد المسجلين في قائمة لجنة معينة يفوق ستة أعضاء ، اعتمد المجلس نظام القرعة بينهم لاختيار باقي أعضاء اللجنة المذكورة.
 المادة 25 : يعين رئيس كل لجنة دائمة من بين أعضاءها في أول اجتماع لها نائبا له ومقررا ونائبا للمقرر.يتولى مقرر اللجنة أو نائبه تحرير محاضر اجتماعاتها. كما يتولى تحرير تقرير نهائي بأعمال اللجنة للمدة الفاصلة بين دورتي المجلس . تبلغ المحاضر والتقارير الى رئاسة المجلس.
 المادة 26 : تدون اجتماعات اللجان الدائمة في محاضر خاصة تتضمن على الخصوص تاريخ الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين فيه و النقط الرئيسية لجدول أعماله و ما راج فيه من مناقشات و اقتراحات و ما اتخذت فيه من توصيات. يوقع رئيس اللجنة الدائمة على محاضر اجتماعاتها و على التقارير النهائية المشار إليها في المادة السالفة الذكر.
المادة 27 : تعقد اللجان الدائمة أربع اجتماعات عادية في السنة. كما تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
 المادة 28 : يتولى رئيس اللجنة تحديد جدول أعمال الاجتماعات الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد موافقة رئيس الجامعة عليه بعد تغييره أو تتميمه إن اقتضى الحال, و توجه استدعاءات الاجتماع مع جدول الأعمال إلى أعضائها من قبل رئيس اللجنة بأسبوع على الأقل قبل انعقاده. توجه نسخة من الاستدعاء و جدول الأعمال إلى رئاسة المجلس للإخبار.
 المادة 29 : تتم برمجة اجتماعات اللجان الدائمة بشكل مناسب يجعلها موزعة فيما بين دورات مجلس الجامعة.
 المادة 30 : تجتمع اللجنة بشكل صحيح بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. و إذا تعذر توفر هذا النصاب تعقد اللجنة اجتماعها بعد ثلاثة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
 المادة 31 :تتخذ اللجنة الدائمة توصياتها و اقتراحاتها بخصوص النقط المعروضة عليها في جدول الأعمال بأغلبية الحاضرين. و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة . تتم عملية التصويت داخل اللجان برفع الأيدي.
 المادة 32 : يجوز للرئيس أن ينتدب، بصفة استشارية ، لحضور أشغال اللجان الدائمة نائبيه أو أحدهما والكاتب العام للجامعة . لا يحق لهؤلاء أن يشاركوا في عملية التصويت داخل هذه اللجان.
المادة 33 : يقوم رئيس اللجنة الدائمة بتبليغ نسخة من التقرير النهائي لأنشطتها للمدة الفاصلة بين دورتي المجلس إلى رئيس الجامعة.
المادة 34 : ينتهي العمل باللجان الدائمة بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتداب مجلس الجامعة. ب – اللجان الخاصـة
 المادة 35 : يحدث مجلس الجامعة في حظيرته، إن اقتضى الحال ، لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة.
المادة 36 : تتكون كل لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء من بينهم رئيسها، ويقوم رئيس الجامعة بتعيين رئيس وعضوي كل لجنة خاصة مع تحديد المسألة الموكولة إليها دراستها ، سواء تم ذلك في إحدى اجتماعات المجلس أو خارجها.
المادة 37 : يتولى رئيس كل لجنة خاصة اختيار أحد عضوي اللجنة كمقرر لها. ويقوم هذا الأخير بتحرير محاضر اجتماعاتها التي تبلغ الى رئاسة المجلس.
المادة 38 : تدون اجتماعات اللجان الخاصة في محاضر خاصة تتضمن على الخصوص تاريخ الاجتماع وأسماء الأعضاء الحاضرين فيه والنقط الرئيسية لجدول أعماله وما راج فيه من مناقشات واقتراحات وما اتخذت فيه من توصيات.
المادة 39 : تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها مرتين في الأسبوع على الأقل إلى أن تنتهي من دراسة المسألة الموكولة إليها. ويضرب لها أجل شهر واحد على الأكثر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتقديم تقريرها النهائي حول هذه المسألة الى رئاسة المجلس.
المادة 40 يوقع رئيس اللجنة الخاصة على محاضر اجتماعاتها وعلى التقرير النهائي المشار اليه في المادة السالفة الذكر.
المادة 41 : ينتهي عمل اللجان الخاصة بصفة تلقائية بمجرد انتهائها من دراسة المسألة الموكولة اليها، وتقديم تقريرها النهائي الى رئاسة المجلس.
المادة 42 : يجوز للرئيس أن ينتدب، بصفة استشارية، خبيرا أو أكثر لحضور أشغال اللجان الخاصة أو أحدا من نائبيه أو الكاتب العام للجامعة.

الباب الثالث : الشهادات الخاصة بالجامعة

 المادة 43 : يمكن أن ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في أسلاك متخصصة قصد الإعداد لمزاولة المهن المنظمة.
المادة 44 : يمكن للجامعة وفق شروط خاصة إحداث شهادة خاصة بها في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر. ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.

 الباب الرابع الفاعلون الأساسيون بالجامعة 

الفصل الأول الأساتذة الباحثون
الفرع الأول : الأساتذة الباحثون الدائمون
 المادة 45 : تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين الدائمين بالجامعة على ما يلي : أساتذة التعليم العالي ، الأساتذة المؤهلون ، أساتذة التعليم العالي المساعدون ، تسري على الأساتذة الباحثين أحكام النظام الأساسي الخاص بهم ويزاولون مهامهم وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

 الفرع الثاني : الأساتذة الباحثون غير الدائمين 
المادة 46 : يجوز للجامعة وللمؤسسات الجامعية أن تستعين ، متى استلزمت الحاجة ذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد ، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.
المادة 47 : يوظف الأساتذة المشاركون ، الذين تحدد وضعيتهم بعقد ، في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة الجامعية في الميزانية ، من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بمهام تعليمية معينة. وتعادل أجرة كل أستاذ مشارك الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث الدائم على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.
المادة 48 : يحدد العقد المشار إليه في المادة السابقة شروط عمل الأستاذ المشارك والراتب الذي سوف يتقاضاه وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها معه.
المادة 49 : يعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بالجامعة ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة الجامعية من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجور الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس وفقا لأحكام النص التنظيمي الجاري به العمل المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي.

الفصل الثانـــــي الموظفون الإداريون والتقنيون والأعوان
 المادة 50 : إن الموظفين الإداريين والتقنيين والأعوان بالجامعة أعضاء في الأسرة التعليمية. وبهذه الصفة يساهمون الى جانب الأساتذة الباحثين في مهام المرفق العام للتعليم العالي وفي تأمين سير المؤسسات الجامعية . ويزاولون الأنشطة الموكولة اليهم في مختلف مصالح الجامعة والمصالح المشتركة للجامعة والمصالح الإدارية والشعب والمختبرات ومرافق أخرى بالمؤسسات الجامعية.
المادة 51 : يقوم الموظفون الاداريون والتقنيون والاعوان بالجامعة، كل حسب اختصاصه، بالمهام التالية :
1 – المساهمة في تفعيل الادارة التربوية بالجامعة والحرص على تنمية قدراتها العلمية والعملية ،
2 – المساهمة في جودة الاستقبال ونمط الحياة بالجامعة ؛
3 – القيام بتسجيل الطلبة في الجامعة عند بداية كل سنة جامعية ومدهم بجميع المعلومات المتعلقة بهذه العملية ؛
4 – التواصل والاتصال بمختلف مستعملي مرافق الجامعة وبجميع فعاليات المجتمع ؛
5 – تقديم مساعدتهم للأساتذة الباحثين في تنظيم وبرمجة الامتحانات التي يخضع لها الطلبة بالمؤسسات الجامعية والمشاركة في الحراسة خلال فترات إجرائها ؛
6 – المساهمة في التنشيط الثقافي والعلمي ونشر المعرفة بالجامعة ؛
7 – الحفاظ على السلامة والحماية الصحية والاجتماعية بها ؛
8 – تقديم الاقتراحات التي يرونها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء الإداري فيها ؛
9 – المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط في أي حق من حقوقها.
المادة 52 : يتبع الموظفون الإداريون والتقنيون والأعوان أينما كان تعيينهم للجامعة ككل. ولهذا الغرض، يمكن للرئيس، وكلما اقتضت المصلحة ذلك ، أن ينقلهم من مصلحة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى أخرى أو انتدابهم للقيام بمهام محددة داخل الجامعة وذلك مع مراعاة وضعيتهم الاجتماعية.
المادة 53 : يخضع الموظفون الإداريون والتقنيون والأعوان في توظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم للمقتضيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الخاصة بهم. 

الفصل الثالث المستفيدون من خدمات الجامعة

المادة 54 : يستفيد من خدمات التعليم والبحث ونشر المعارف على الخصوص الطلبة المسجلين بانتظام بالجامعة وكذا الأشخاص المسجلين بها بالتكوين المستمر.
الفرع الأول : الطلبة
المادة 55 : يعتبر طالبا أو طالبة بالجامعة كل شخص مسجل بكيفية قانونية في إحدى مؤسساتها لتحضير إحدى الشهادات الوطنية أو إحدى شهادات الجامعة.
المادة 56 : يستفيد من خدمات الجامعة وفق القوانين الجاري بها العمل جميع الطلبة والطالبات الذين يقومون بالواجبات والأعمال المنوطة بهم.
المادة 57 : يخضع الطلبة والطالبات لأحكام هذا القانون الداخلي وكل إخلال به يعرض مرتكبيه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
الفرع الثاني : المستفيدون من التكوين المستمر
 المادة 58 : يستفيد المكونون من التكوين المستمر بالجامعة من خدمات التعليم والبحث بها.
المادة 59 : تضع الجامعة لفائدة المستفيدين من التكوين المستمر برنامجا واضحا يتضمن على الخصوص أهدافه ومضامينه والحصص المخصصة له وطرق الأداء والتقييم والحد الأدنى والحد الأقصى لعدد المستفيدين والوسائل العلمية والبيداغوجية وكذا وسائل التمويل. 

الباب الخامس : السلامة والوقاية والنظافة

 المادة 60 : إن الجامعة ومرافقها في خدمة مستعمليها من أساتذة وموظفين إداريين وتقنيين وطلبة وأشخاص مسجلين بالتكوين المستمر وزوار ، لذا يتعين عليهم المحافظة عليها والحرص على السلامة والوقاية داخلها.
المادة 61 : يمنع منعا كليا التدخين داخل مرافق الجامعة التي توجد بها علامة “ممنوع التدخين” وعلى الخصوص بالمدرجات وقاعات الدروس والخزانات وقاعات المطالعة والمختبرات وقاعات الاجتماعات والمكاتب الإدارية.
المادة 62 : يتعين على مرتفقي الجامعة الحرص على النظافة داخل الحرم الجامعي ، وعلى الخصوص احترام الحدائق والنباتات ووضع الأزبال في الأماكن المخصصة لها ويمنع كل لصق للإعلانات خارج اللوحات المخصصة لذلك أو كل إعلان يخالف الشروط والإجراءات المعمول بها قانونيا في هذا المجال.
المادة 63 : يمكن للرئيس أن يعين لجنة خاصة بالسلامة والوقاية والنظافة في الجامعة يختار أعضاءها من بين نوابه والكاتب العام للجامعة والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية ورئيس أو رؤساء المصالح بالجامعة المعنيين بهذا الموضوع.
المادة 64 : لكل شخص بالجامعة حق تبليغ المسؤول أو المسؤولين شفويا أو كتابة بأي خطر يتهدد السلامة والوقاية والنظافة داخل الجامعة. يتعين على المسؤول أو المسؤولين في هذه الحالة إخبار الرئيس أو أحد نائبيه أو الكاتب العام بهذا الأمر حالا وبصفة مستعجلة.
المادة 65 : يمكن للرئيس حسب الإمكانيات المالية المتوفرة أن يعهد إلى شركات ومؤسسات من القطاع الخاص لتدبير أمور السلامة والوقاية والنظافة.

الباب السادس : مقتضيات ختامية

المادة 66 : يعد مجلس الجامعة النظام الداخلي للجامعة ويصادق عليه في إحدى اجتماعاته بأغلبية ثلثي أعضائه. وإذا تعذر الحصول على أغلبية الثلثين يتم العمل مؤقتا بالنظام الداخلي إلى حين عرضه في دورة موالية للمجلس ويصادق عليه حينئد بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة في هذه الدورة يتم عرضه في دورة استثنائية ويصادق عليه بالأغلبية النسبية لأعضاء المجلس الحاضرين. ويعرض النظام الداخلي المصادق عليه من طرف المجلس على السلطة الحكومية الوصية قصد المصادقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به وإلا أصبح نافذا.
المادة 67 : يمكن تعديل هذا النظام الداخلي أو تتميمه بمبادرة من الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس وتخضع التعديلات أو التتميمات لنفس المسطرة المشار إليها في المادة 66 أعلاه.
المادة 68 : يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الجامعة عليه وبعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .

تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي من طرف مجلس الجامعة بتاريخ 27 أكتوبر 2004 
إقرأ المزيد.. bloggeradsenseo

الجمعة، 15 أغسطس 2014

طريقة التسجيل بالجامعة


بانطلاق عملية التسجيل بالجامعة يجد معضم الطلاب صعوبة في التسجيل بالموقع. فنقترح عليكم مساهدة هذا الشرح المبسط المتعلق بطريقة التسجيل بالجامعة

طريقة التسجيل في جامعة ابن طفيل القنيطرة - Préinscription à l’université Ibn Tofail Kenitra



بعد الإنتهاء من التسجيل تابع هذا الموضوع 

إقرأ المزيد.. bloggeradsenseo

الجمعة، 1 أغسطس 2014

إعلان للطلبة الجدد الراغبين في التسجيل بجامعة ابن طفيل برسم السنة الجامعية 2014-2015



ينهي رئيس جامعة ابن طفيل الى علم جل الحاصلينالجددعلى شهادة الباكالوريا، والراغبين في التسجيل بمسالك الإجازة في الدراسات الأساسية المفتوحة بكل من كلية العلوم و كلية الآداب و العلوم الإنسانية و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أن عمليتي التسجيل القبلي الآلي و التسجيل النهائي ستتم وفقا للبرنامج التالي:

الاثنين 28 يوليوز2014: انطلاق التسجيل القبلي الآلي عبر الموقع الإلكتروني للجامعة (www.univ-ibntofail.ac.ma

ويعد هذا التسجيل إلزاميا.
من الأربعاء 03 شتنبر 2014 إلى السبت 13 شتنبر 2014 : التسجيل النهائي بكلية الآداب والعلوم الانسانية وكلية العلوم وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وستتم عملية التسجيل النهائي وفق المراحل التالية:
üاستقبال الطلبة
üتقديم الطالب للملف الاداري والمتكون من:
- شهادة الباكالوريا بالإضافة إلى 04 نسخ مصادق عليها،
- نسختين مطابقتين للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف،
- عقد ازدياد،
- صورتين فوتوغرافيتين حديثتين،
- ظرفين متنبرين يحملان عنوان الطالب،
- مطبوع يسلم من طرف المؤسسة،
- نسخة مصادق عليها لبيان النقط،


ملحوظة:
يجب على الطلبة احترام الجدولة الزمنية المحددة أعلاه
يتعين على الطلبة الأجانب إيداع ملفات التسجيل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتعاون الدولي

إقرأ المزيد.. bloggeradsenseo

الأربعاء، 9 يوليو 2014

نتائج التاريخ لموسم 2013-2014

تم الإعلان عن نتائج الدورة العادية. الفصل السادس لشعبة التاريخ لموسم 2013-2014 



التحميل: إضغط هنا

إقرأ المزيد.. bloggeradsenseo